ويمنعون دخول الحرم نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة .
وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة ، كغيره ( م 4 ) ولو غير مكلف ، ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى ، ولم يستثنه في الترغيب ولا يدخله ليسلم فيه ، ولا تاجر ولا رسول مطلقا ، ولا بعوض ، فإن استوفاه أو بعضه ملكه ، وقيل : يرده ، وقيل : لهم دخوله ، وأومأ إليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، كحرم المدينة ، في الأشهر ، ويتوجه احتمال : يمنع من المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . وليس لكافر دخول مسجد . [ ص: 277 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ، كاستئجاره لبنائه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ المذهب ، ثم منهم من أطلقها ، ومنهم من قال : لمصلحة ، ومنهم من قال : بإذن مسلم ، ومنهم من اعتبرهما معا ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يقتضي : يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى إسلامهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31563لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم } قيل : لم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وإسناده حسن ، فيكون رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . قاله ( هـ ) في الكل .
[ ص: 276 ] مسألة 4 ) قوله : " ويمنعون دخول الحرم ، نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة .
وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة كغيره " ، انتهى . المذهب المنصوص عدم الجواز مطلقا ، وإذا قلنا بالجواز فهل للضرورة أم للحاجة ؟ أطلق الخلاف .
( أحدهما ) لا يجوز لغير ضرورة ، قطع به ابن تميم ، وحكاه عن ابن حامد ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية وغيره .
( والقول الثاني ) يجوز للحاجة أيضا ، اختاره ابن الجوزي وغيره . [ ص: 277 ]
( مسألة 5 ) قوله : " فإن كان جنبا فوجهان " انتهى . وأطلقهما في الآداب الكبرى والرعاية الكبرى في باب الغسل ، والرعاية الصغرى في مواضع الصلاة ، ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية .
( أحدهما ) لا يمنعون ، ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لإطلاقهم الجواز ، وأكثرهم لا يخلو عن جنابة ، ولم نعلم أحدا منهم قال باستفسارهم .
( والوجه الثاني ) يمنعون ، وهو الصواب ، لأن المسلم يمنع من اللبث ، فهذا بطريق أولى وأحرى