صفحة جزء
ويمنعون دخول الحرم نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة .

وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة ، كغيره ( م 4 ) ولو غير مكلف ، ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى ، ولم يستثنه في الترغيب ولا يدخله ليسلم فيه ، ولا تاجر ولا رسول مطلقا ، ولا بعوض ، فإن استوفاه أو بعضه ملكه ، وقيل : يرده ، وقيل : لهم دخوله ، وأومأ إليه في رواية الأثرم ، كحرم المدينة ، في الأشهر ، ويتوجه احتمال : يمنع من المسجد الحرام لا الحرم ، لظاهر الآية . وليس لكافر دخول مسجد . [ ص: 277 ] وعنه : يجوز ، كاستئجاره لبنائه ، ذكره الشيخ المذهب ، ثم منهم من أطلقها ، ومنهم من قال : لمصلحة ، ومنهم من قال : بإذن مسلم ، ومنهم من اعتبرهما معا ، وكلام القاضي يقتضي : يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى إسلامهم .

واحتج بما رواه أبو داود والإسناد جيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : { أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحشروا ولا يعشروا ولا خير في دين لا ركوع فيه } وقال أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإن كان جنبا فوجهان ( م 5 ) وإن قصدوا استبدالها بأكل ونوم منعوا ذكره في الأحكام السلطانية .

ولأحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر مرفوعا { لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم } قيل : لم يسمع الحسن من جابر ، وإسناده حسن ، فيكون رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره . قاله ( هـ ) في الكل .


[ ص: 276 ] مسألة 4 ) قوله : " ويمنعون دخول الحرم ، نص عليه ، مطلقا ، وقيل : إلا لضرورة .

وقال ابن الجوزي : إلا لحاجة كغيره " ، انتهى . المذهب المنصوص عدم الجواز مطلقا ، وإذا قلنا بالجواز فهل للضرورة أم للحاجة ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لا يجوز لغير ضرورة ، قطع به ابن تميم ، وحكاه عن ابن حامد ، وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية وغيره .

( والقول الثاني ) يجوز للحاجة أيضا ، اختاره ابن الجوزي وغيره . [ ص: 277 ]

( مسألة 5 ) قوله : " فإن كان جنبا فوجهان " انتهى . وأطلقهما في الآداب الكبرى والرعاية الكبرى في باب الغسل ، والرعاية الصغرى في مواضع الصلاة ، ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية .

( أحدهما ) لا يمنعون ، ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لإطلاقهم الجواز ، وأكثرهم لا يخلو عن جنابة ، ولم نعلم أحدا منهم قال باستفسارهم .

( والوجه الثاني ) يمنعون ، وهو الصواب ، لأن المسلم يمنع من اللبث ، فهذا بطريق أولى وأحرى

التالي السابق


الخدمات العلمية