وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عشرين ، وقيل : وإن قلت ، في التبصرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : دينارا نصف العشر .
وفي الترغيب رواية : العشر ، جزم به في الواضح ، مرة في السنة ، وقيل : يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط ، لمنعها منه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم التغلبي عشر ، جزم به في الترغيب ، وقدم في المحرر : لا شيء عليه ، ويمنعه دين ، كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته [ ص: 279 ] ونحوه روايتان ( م 6 ) .
وفي الروضة : لا عشر عن زوجته وسريته . وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي ، وقيل : نصفه ، فالعشر في السنة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عنه : ما لم يشرط أكثر .
وفي الواضح : الخمس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : للإمام تركه ، وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها ، على الخلاف .
وقال ابن حامد والآمدي : يؤخذ منه كلما دخل إلينا ، وقيل : لا يؤخذ منه شيء من ميرة يحتاج إليها .
[ ص: 279 ] مسألة 6 ) قوله " وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان " انتهى .
( إحداهما ) يصدق ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته ، ثم وجدت nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين قدمه في شرحه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هو أشبه القولين .
( والرواية الثانية ) لا يصدق ، لأنها في يده ، فأشبهت بهيمته ، وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي