[ ص: 281 ] فصل وإن تحاكم إلينا ذميان nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يلزم الحكم ، والإعداء ، كذمي ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن اختلفت الملة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما ( م 7 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : باتفاقهما ، كمستأمنين .
وفي الروضة في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير ، وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف ، لأنهم ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة ، وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا . نص على الكل .
[ ص: 281 ] مسألة 7 ) قوله " وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم ، والإعداء كذمي ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن اختلفت الملة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما " انتهى .
( إحداهن ) : يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر .
( والرواية الثانية ) يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير .
( والرواية الثالثة ) : إن تقالوا في حق آدمي لزم الحكم ، وإلا فهو مخير ، قال في المحرر : وهو أصح عندي . [ ص: 282 ] والرواية الرابعة ) : يخير في حق آدمي وغيره : قال المصنف وهو الأشهر ، وكذا قال في المحرر ، قال الزركشي : هو المشهور ، وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قلت ) : وهذا هو الصحيح من المذهب .