صفحة جزء
[ ص: 281 ] فصل وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم ، والإعداء ، كذمي ومسلم ، وعنه : إن اختلفت الملة ، وعنه : يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما ( م 7 ) وعنه : باتفاقهما ، كمستأمنين .

وفي الروضة في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير ، وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف ، لأنهم ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة ، وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا . نص على الكل .


[ ص: 281 ] مسألة 7 ) قوله " وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم ، والإعداء كذمي ومسلم وعنه : إن اختلفت الملة ، وعنه يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما " انتهى .

( إحداهن ) : يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر .

( والرواية الثانية ) يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير .

( والرواية الثالثة ) : إن تقالوا في حق آدمي لزم الحكم ، وإلا فهو مخير ، قال في المحرر : وهو أصح عندي . [ ص: 282 ] والرواية الرابعة ) : يخير في حق آدمي وغيره : قال المصنف وهو الأشهر ، وكذا قال في المحرر ، قال الزركشي : هو المشهور ، وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قلت ) : وهذا هو الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية