[ ص: 282 ] ولا يحضر يهوديا يوم سبت ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه ، وفيه وجهان ، أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ، ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( م 8 و 9 ) ، وقال : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا يزيد أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة : سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26213قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية [ ص: 283 ] { ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات } فقال : لا تقل له نبي ، فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين . فسألاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف . nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي ، قال فما يمنعكما أن تتبعاني قالا : إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود } . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي وصححه ، وعبد الله بن سلمة تكلم فيه . وحديثه حسن ، وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات ، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، في الثامن والتاسع أقوال . ولا يحكم إلا بالإسلام .
وإن تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه ، وقيل : إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه ، لا لزومه لهم ، كقول الماوردي ، والأشهر : لا ، لأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند ( هـ ) يجوز أن يقلد الكافر القضاء بين أهل [ ص: 284 ] دينه ، وهذا لم تجر به عادة الناس ، بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع أو وارثه ، بخلاف خنزير لحرمة عينه .
( مسألة 8 و 9 ) قوله " ولا يحضر يهوديا يوم سبته ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، أي لبقاء تحريمه عليه ، وفيه وجهان ، أو مطلقا ، لضرره بإفساد سبته ، ولهذا لا يكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه " انتهى ، في ضمن كلام المصنف مسألتان .
( المسألة الأولى 8 ) إذا قلنا : لا يحضر اليهودي يوم السبت ، فهل ذلك لأجل بقاء تحريمه عليهم أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ؟ تردد المصنف في ذلك : ( قلت ) : الصواب في ذلك أن عدم إحضاره فيه مطلقا ، أغنى سواء قلنا ببقاء تحريمه أو لضرره بإفساده ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويحتمل أنه لبقاء تحريمه عليهم .
( المسألة الثانية 9 ) هل تحريم السبت باق مستمر عليهم إلى الآن أم لا ؟ أطلق الخلاف ، قال في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاويين : وفي بقاء تحريم السبت عليهم وجهان انتهى ، قال الناظم : وفائدتها حل صيده فيه وعدمه ، انتهى .
( قلت ) : وكذا من فائدتها ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي .
( أحدهما ) تحريمه باق عليهم ، ويحمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على ما ذكره المصنف ( قلت ) : وظاهر حالهم يدل على ذلك وفيه نظر لما بيناه .