وإن أسلم الوارث فله الثمن ، قاله في المستوعب والمبهج والترغيب ، لثبوته قبل إسلامه ، نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تضمن وأنها مال لهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما يعجبني
الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه ، ويحكم في ثمنه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني :
يستحلفهم بالكنيسة ويغلظ عليهم بما يعظمون به وبالله ، وإذا حضر عنده ووجبت اليمين لم يجز إرساله إليهم يحلفونه ، وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه ، وإن
تبايعوا بربا في سوقنا منعوا ، لأنه عائد بفساد نقدنا ، وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان ، كشواء ، منعوا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي ، وظاهره : لا في غير سوقنا ، أي إن اعتقدوا حله .
وفي الانتصار لو
اعتقدوا بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا .