[ ص: 294 ] كتاب الأطعمة أصلها الحل فيحل قال
شيخنا : لمسلم .
وقال أيضا : الله أمرنا بالشكر ، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور ، وترك المحذور ، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته كقوله تعالى {
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية ، كمن يبيع الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش .
وقوله {
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم } أي عن الشكر عليه فيطالب بالشكر فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور ، أو فعل محظور .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد كتاب صفة النار ، عن
عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1666ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ، كل ما نحلته عبدا حلال } أي قال الله كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال كل طعام طاهر لا مضرة فيه ، سأله
الشالنجي عن
المسك يجعل في الدواء ويشربه قال : لا بأس .
وفي الانتصار : حتى شعر .
وفي الفنون الصحناة سحيق سمك منتن في غاية الخبث .