ويحرم من حيوان بر حمر أنسية . وما يفرس بنابه ، نص عليه ، وقيل يبدأ بالعدوي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ، خلافا لمختصر nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين فيه . وفي الرعاية : وقيل كبير ، وهو سهو ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن لم يكن ناب فلا بأس به ، ونمس وابن آوى وابن عرس ، نقل عبد الله في ابن عرس : كل شيء ينهش بأنيابه ، فمن السباع ، وكل شيء يأخذ بمخالبه ، فمما نهي عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا منه يعطي أنه لا تراعى فيهما القوة وأنه أضعف من الثعلب ، وأن الأصحاب اعتبروا القوة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أليس مما يشبه السباع ; قال شيخنا : ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قياسا . وأنه يقال : يعمها اللفظ .
وقيل : نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع .
ونقل فيه جماعة : يكره . وقال : قال الحسن : هو مسخ .
وما يصيد بمخلبه . نص عليه . كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة .
وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه . وفي الترغيب تحريما . إذ لو حل لقيده بغير مأكله . [ ص: 296 ] وما يأكل الجيف ، نص عليه ونقل عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه شيخنا : روايتي الجلالة . وأن عامة أجوبة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه ، والخبر في الصحيحين ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع ، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، وتارة بأنه يأكل الجيف ، ونقل فيه حرب : لا بأس ، لأنه لا يأكل الجيف .
وما تستخبثه العرب والأصح ذو اليسار ، وقيل : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال جماعة : والمروءة كفأرة لكونها فويسقة ، نص عليه ، وحية لأن لها نابا من السباع ، نص عليه ، وعقرب وقنفذ ووطوط ، نص عليهن ، وعلل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله شيخنا .
وفي التبصرة : في خفاش وخطاف وجهان ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الخفاش لأنه مسخ ، قال شيخنا : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان ( م 1 ) [ ص: 297 ] وقال جماعة : ثم ما يشبهه .
وفي التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث ، وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ، قاله في التبصرة . وإن فقد الكل حل ، وقيل : يحرم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل . قاله شيخنا ، واختاره وإن أول من قاله nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وإن مراده ما يأكل الجيف ، لأنه تبع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو حرمه بهذه العلة .
[ ص: 296 ] كتاب الأطعمة
( مسألة 1 ) قوله : وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الخفاش لأنه مسخ ، قال شيخنا : هل هو للتحريم ؟ فيه وجهان انتهى . [ ص: 297 ]
( قلت ) قد أطلق المصنف في قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أكره كذا " وجهين هل هو للكراهة أو التحريم ، وصححهما ذلك في الخطبة ، وذكرنا من قدم وأطلق ، وذكرنا أن الصواب الرجوع في ذلك إلى القوانين ، فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به ، لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيل أم لا ؟ ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه ، ويؤيده قوله " لأنه مسخ " ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة إذا علم ذلك .
فأحد الوجهين أنه يحرم ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يكره .