صفحة جزء
ويحرم من حيوان بر حمر أنسية . وما يفرس بنابه ، نص عليه ، وقيل يبدأ بالعدوي ( و ش ) كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وخنزير وقرد ودب ، خلافا لمختصر ابن رزين فيه . وفي الرعاية : وقيل كبير ، وهو سهو ، قال أحمد : إن لم يكن ناب فلا بأس به ، ونمس وابن آوى وابن عرس ، نقل عبد الله في ابن عرس : كل شيء ينهش بأنيابه ، فمن السباع ، وكل شيء يأخذ بمخالبه ، فمما نهي عنه ، قال ابن عقيل : هذا منه يعطي أنه لا تراعى فيهما القوة وأنه أضعف من الثعلب ، وأن الأصحاب اعتبروا القوة .

وسنور أهلي .

قال أحمد : أليس مما يشبه السباع ; قال شيخنا : ليس في كلامه هذا إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا . وأنه يقال : يعمها اللفظ .

وقيل : نقل حنبل : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع .

ونقل فيه جماعة : يكره . وقال : قال الحسن : هو مسخ .

وما يصيد بمخلبه . نص عليه . كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة .

وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه . وفي الترغيب تحريما . إذ لو حل لقيده بغير مأكله . [ ص: 296 ] وما يأكل الجيف ، نص عليه ونقل عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه شيخنا : روايتي الجلالة . وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه ، والخبر في الصحيحين ، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع ، واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، وتارة بأنه يأكل الجيف ، ونقل فيه حرب : لا بأس ، لأنه لا يأكل الجيف .

وما تستخبثه العرب والأصح ذو اليسار ، وقيل : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال جماعة : والمروءة كفأرة لكونها فويسقة ، نص عليه ، وحية لأن لها نابا من السباع ، نص عليه ، وعقرب وقنفذ ووطوط ، نص عليهن ، وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه . قاله شيخنا .

وحشرات ، وزنبور ونحل وفيهما رواية في الإشارة .

وفي الروضة : يكره ذباب وزنبور .

وفي التبصرة : في خفاش وخطاف وجهان ، وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ ، قال شيخنا : هل هي للتحريم ؟ فيه وجهان ( م 1 ) [ ص: 297 ] وقال جماعة : ثم ما يشبهه .

وفي التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث ، وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم ، قاله في التبصرة . وإن فقد الكل حل ، وقيل : يحرم ، وعند أحمد وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل . قاله شيخنا ، واختاره وإن أول من قاله الخرقي ، وإن مراده ما يأكل الجيف ، لأنه تبع الشافعي ، وهو حرمه بهذه العلة .


[ ص: 296 ] كتاب الأطعمة

( مسألة 1 ) قوله : وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ ، قال شيخنا : هل هو للتحريم ؟ فيه وجهان انتهى . [ ص: 297 ]

( قلت ) قد أطلق المصنف في قول الإمام أحمد " أكره كذا " وجهين هل هو للكراهة أو التحريم ، وصححهما ذلك في الخطبة ، وذكرنا من قدم وأطلق ، وذكرنا أن الصواب الرجوع في ذلك إلى القوانين ، فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به ، لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيل أم لا ؟ ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه ، ويؤيده قوله " لأنه مسخ " ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة إذا علم ذلك .

فأحد الوجهين أنه يحرم ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية