صفحة جزء
وعنه : تكره جلالة أكثر غذائها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثة أيام ، نص عليه ، وتطعم الطاهر ، وعنه : غير طير أربعين ، وعنه : والشاة سبعا ، وعنه : والبقر ثلاثين ، ذكره في الواضح وهو وهم .

وقاله ابن بطة ، وجزم به في الروضة وقيل : الكل أربعين ، وهو ظاهر رواية الشالنجي ، وكره أحمد ركوبها ، وعنه : يحرم ، وسأله ابن هانئ : بقرة شربت خمرا أيجوز [ ص: 301 ] أكلها ؟ قال : لا حتى ينتظر بها أربعون يوما : ذكره ابن بطة ، حكاه القاضي .

وذكره أيضا في زاد المسافر وزاد : وفيه اختلاف . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة ، وأن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا وهو معنى كلام غيره ، وله علف نجاسة لا يذبح أو يحلب قريبا ،

نقله عبد الله بن الحكم ، واحتج بكسب الحجام ، والذين عجنوا من آبار ثمود ، فدل على تحريم آبار ثمود . وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة ، لا يقيم بها . وعن ابن عمر { أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة } ، رواه أحمد والبخاري ومسلم

ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ، ونص أحمد رحمه الله . ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا ، وقيل : يجوز مطلقا ، كغير مأكول ، على الأصح ، وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية