وتكره
مداومة اللحم ، ومن
اضطر إلى غير سم ونحوه فخاف تلفا ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
[ ص: 303 ] إذا علم أن النفس تكاد تتلف ، وقيل أو ضررا .
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ، ومراده ينقطع فيهلك ، كما ذكره في الرعاية ، وذكر
أبو يعلى الصغير : أو زيادة مرض ، وأوجب الكسب على خائف محرما .
وفي الترغيب : إن خاف مرضه فوجهان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن خاف في سفر ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، أكل وجوبا ، نص عليه ، وذكره
شيخنا وفاقا ، وقيل : ندبا ، سد رمقه ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وله الشبع ، اختاره
أبو بكر ، وقيل : بدوام خوفه ، ويبنى عليهما تزوده ، قاله في الترغيب ، وجوزه جماعة .
ونقل
ابن منصور والفضل : يتزود إن خاف الحاجة ، واختاره
أبو بكر ، قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف ، كذا هنا ، وجزم به في المستوعب ، ويجب تقديم السؤال نقله عنه
أبو الحارث . قيل له في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أيهما أفضل ؟ قال : يأكل الميتة وهو مع الناس ؟ هذا أشنع .
وقال له
يعقوب : أيهما أحب إليك ؟ قال : الصدقة ، ويأثم بتركه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يأثم إذا لم يسأل ، وجزم به أيضا في الخلاف في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة ، وأخذه
شيخنا من الضيافة من طريق الأولى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر سمعت
عباد بن شرحبيل وكان منا من
بني نمير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1052أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا [ ص: 304 ] من حيطانها ، فأخذت سنبلا ففركته فأكلت منه وحملت في ثوبي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان ساغبا أو جائعا فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق } . حديث صحيح ورواه
أبو داود وفيه : وأمره فرد علي ثوبي ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة ، قيل : فإن توقف ؟ قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع ، الله يأتيه برزقه . ثم ذكر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35773من استعفف أعفه الله } وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر {
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعفف } ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : يتعفف خير له ، وذكر
شيخنا أنه لا يجب ولا يأثم ، وأنه ظاهر المذهب . وإن
وجد مع ميتة طعاما جهل مالكه أو صيدا وهو محرم قدم الميتة .
وفي الفنون : قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا ، وقيل : إن لم تقبلها نفسه حلا .
وفي الكافي : هي أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين يقدمه ولو بقتاله ، ثم صيدا ، ثم ميتة ، فلو علمه وبذله له ففي بقاء حاله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم ، وإن بذله بثمن مثله لزمه ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يلزم معسرا على احتمال ، وإن وجدهما محرم بلا ميتة قدم الطعام ، وقيل : يخير ، ويقدم مختلفا فيه .