( الثالث )
قطع الحلقوم والمريء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والودجين ، اختاره
[ ص: 313 ] أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الروضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو أحدهما .
وفي الإيضاح : الحلقوم والودجين . وفي الإشارة : المريء والودجين . وكلامهم في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل ، ويقوى عدمه ، وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور ، واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ينفذ القطع انتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل .
وفي الكافي والرعاية : يكفي قطع الأوداج ، فقطع أحدهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل ، قاله
شيخنا : وذكره رواية في الأولة . وذكر وجها : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية : ينحر البقر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وما صعب وضعه بالأرض ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ذبح إبل
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا تؤكل ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد ، وإن
ذبح مغصوبا حل ، نص عليه ، لإباحته للضرورة ، بخلاف سترة الصلاة ، قاله
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وجماعة . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في سكين غصب [ لأنه يباح الذبح بها للضرورة ، فالسترة أغلظ ، وعنه : لا ، اختاره
أبو بكر ، وكذا لو أبان رأسا ، ونقل
ابن منصور في المغصوب : لا يأكله إلا أن يأذن له ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فأباحه بعد إذنه ، وما سبق من الفرق ذكروه في سكين غصب ] ولو اختتن بها أجزأه ، لأنه إتلاف ، كالعتق بمكان غصب
[ ص: 314 ] وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود وذكاة ما عجز عنه كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه ، نص عليه وذكر
أبو الفرج : يقتل مثله غالبا ، فإن أعانه غيره ، مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل ، نص عليه وقيل : بلى بجرح موح .