وفي الترغيب [ رواية ] : يحرم مع حياة مستقرة ، وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه . وإن فعله عمدا فروايتان ( م 5 ) وملتو عنقه كمعجوز عنه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاويين وغيرهم .
( إحداهما ) يباح بشرطه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيرازي وغيرهما ، وصححه في المغني والشرح وشرح ابن منجى والتصحيح وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به الكافي ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وغيرهما .
( والرواية الثانية ) لا يباح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين والنظم وتصحيح المحرر ، وقدمه الزركشي ، وقال : هو منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .