صفحة جزء
وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة وعنه : أو لا وفي المغني : غلب بقاؤها حل .

وفي الترغيب [ رواية ] : يحرم مع حياة مستقرة ، وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه . وإن فعله عمدا فروايتان ( م 5 ) وملتو عنقه كمعجوز عنه ، قاله القاضي .


[ ص: 314 ] مسألة 5 ) قوله : " وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل " وإن فعله عمدا فروايتان ، انتهى .

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والحاويين وغيرهم .

( إحداهما ) يباح بشرطه ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما ، وصححه في المغني والشرح وشرح ابن منجى والتصحيح وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به الكافي ، والآدمي في منتخبه ومنوره ، وغيرهما .

( والرواية الثانية ) لا يباح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في الرعايتين والنظم وتصحيح المحرر ، وقدمه الزركشي ، وقال : هو منصوص أحمد ومفهوم كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية