ويرفع لعذر أقل ، أو أكثر ، ويسقط بفراغ التكبير كله ، ثم
يجمع اليمنى [ ص: 412 ] على كوع اليسرى (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نص عليه ، ونقل
أبو طالب بعضها على الكف ، وبعضها على الذراع ، لا بطنها على ظاهر كفه اليسرى (
هـ ) وجزم بمثله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، وزاد الرسغ والساعد ، وقال : ويقبض بأصابعه على الرسغ ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومعناه ذل بين يدي الله عز ، نقله
أحمد بن يحيى الرقي . تحت سرته ( و
هـ ) قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ ، فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه ، لحفظه ، ثم يقابله بقياس سبق ، وعنه تحت صدره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه يخير ، اختاره صاحب الإرشاد والمحرر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أو يرسلهما ، وعنه نقلا ويكره وضعهما على صدره نص عليه مع أنه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . .