الرابع
قول بسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة وذكر جماعة : أو قبله قريبا ، فصل بكلام أو لا ، اختاره جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من مسلم ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عكسها لأن المسلم فيه اسم الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هي سنة ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : الآية في الميتة ، وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه ، وعنه : يسقط سهوا ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير إجماعا ، وعنه : في
[ ص: 317 ] الذبح ، نقله واختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والسهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شرط للصيد سنة للذبيحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بعربية ممن يحسنها ، وذكر بعض الحنفية خلافه إجماعا ، لأنه قد ذكر الله .
وفي الانتصار في تكبيرة الإحرام على قياسه أداء شهادة وإيمان ويمين وخطبة وتلبية ، وفرق غيره بأن القصد العلم باعتقاد الإيمان ويحصل بغير عربية وبأن القصد من الخطبة الموعظة ، ومن التلبية إجابة الداعي ، وذلك يحصل بالعجمية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : على أنه ينتقض بلفظ اللعان وبلفظ الشهادة عند الحاكم لو قال أعلم لم يصح ، وقال في مكان آخر : وعلى أنا لا نسلم التلبية والتسمية ، وقد نص على التسمية .
وليس جاهل كناس كالصوم ، ذكره في المنتخب ، وقيل : يكفي تكبير ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت ، واختار في النوادر : لغير شافعي . ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . ويسن معها نص عليه ، وقيل : لا ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص وفي المنتخب : لا يجوز ذكره معها شيئا ، ويشير الأخرس بها ، ومن سمى على سهم فرمى بغيره لم يبح ، كقطيع فيذبح منه ، أو شاة فيذبح غيرها ، وقيل : بلى ، كآلة ذبح ; لأنه لا يلزم من عدم اعتبارها على صيد بعينه لمشقته اعتبار تعيين الآلة ، ويكره ذبحه بآلة كالة ، وحدها والحيوان يراه ، وسلخه ، وكسر عنقه قبل زهوق نفسه ، وحرمهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يفعل .
وقال
شيخنا في قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23546إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، [ ص: 318 ] فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة } في هذا الحديث ، إن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها ، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين ، والذبحة للبهائم ، هذا كلامه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح .
وفي الترغيب : يكره
قطع رأسه قبل سلخه ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يفعل . ويسن توجيهه للقبلة ونقل
محمد الكحال : يجوز لغيرها إذا لم يتعمده ، ويسن على جنبه الأيسر ، ورفقه به ، وتحامله على الآلة بالقوة ، وإسراعه بالشحط ، وسبق ما يقتضي الوجوب .
نقل
ابن منصور : أكره نفخ اللحم ، قال في المغني الذي للبيع لأنه غش ، وأكل غدة وأذن قلب ، نص عليه ، وحرمهما
أبو بكر وأبو الفرج ، ونقل
أبو طالب : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ، وهو هكذا .
وقال في رواية
عبد الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28619كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة } .
الأوزاعي عن
واصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .