صفحة جزء
ومن ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جراد أو حبا أو سمكة في سمكة لم يحرم على الأصح ، ونقل أبو الصقر : الطافي أشد من هذا ، وقد رخص فيه أبو بكر ، وقال عليه السلام { الحل ميتته } وفي عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر ، وميتته حرام لا العكس ، لحل ميتة صيد البحر ، ويحرم بول طاهر كروثه ، أباحه القاضي في كتاب الطب ، وذكر رواية في بول الإبل وفاقا لمحمد بن الحسن ، ونقل الجماعة فيه : لا ، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه ، فإنه احتج بقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية : وبالأخبار الضعيفة { ما أكل لحمه فلا بأس ببوله } . فقيل له : هذا على حال الضرورة على عادة العرب في شرب أبوال الإبل ؟ فقال : يعم سائر الأحوال ، ولأنه معتاد تحلله كاللبن ، وبأنه تبع للحم ، وكذا احتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن : ودل على الوصف قصة العرنيين .

وفي المغني إباحة رجيع سمك ونحوه . [ ص: 321 ] ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح . وهل الذبيح إسماعيل ؟ اختاره ابن حامد وابن أبي موسى ، وهو أظهر ؟ قال شيخنا : هو قطعي ، أو إسحاق ، اختاره أبو بكر والقاضي قال ابن الجوزي : نصره أصحابنا فيه روايتان ( م 15 ) .


[ ص: 321 ] مسألة 10 ) قوله " وهل الذبيح إسماعيل ؟ اختاره ابن حامد وابن أبي موسى ، وهو أظهر ، قال شيخنا : وهو قطعي أو إسحاق ، اختاره أبو بكر والقاضي قال ابن الجوزي : نصره أصحابنا ، فيه روايتان " ، انتهى . والصواب أنه إسماعيل ، واختاره جماعة الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيره ، واستدلوا بأنه إسماعيل من أكثر من عشرين وجها من القرآن والسنة . فهذه عشر مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية