وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحل ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط : [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له .
[ ص: 322 ] باب الصيد ( مسألة 1 ) قوله : وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحل واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا يحل ; لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ، انتهى .
( قلت ) ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم .