صفحة جزء
وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي : يحل ، واختار ابن عقيل : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط : [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ، وعنه : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له .


[ ص: 322 ] باب الصيد ( مسألة 1 ) قوله : وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل ; لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ، انتهى .

( قلت ) ما اختاره القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية