الثاني الآلة ، محدد فهو كآلة ذبح ، ويشترط أن تجرحه ، نص عليه ، فإن
قتله بثقله كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخته . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، ولو
قطعت حلقومه ومريئه ، أو بعرض معراض . قال في المستوعب والترغيب : ولم يجرحه ، وهو ظاهر نصوصه ، لم يبح ، لأنه وقيذ ، وكذا ما قتله منجل أو سكين سمي عند نصبه بلا جرح ، نص عليه ، وإلا حل ، وقيل :
[ ص: 324 ] يحل مطلقا ، ويتوجه عليه حل ما قبلها ، وحيث حل فظاهره يحل ، ولو ارتد أو مات وهو كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل ، والحجر كبندقة ولو خرقه ، نقله حرب ، فإن كان له حد كصوان فكمعراض .