( م 2 و 3 ) [ ص: 326 ] وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات حل ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بجرح موح جزم به في الروضة ، وإن رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل ، على الأصح ، كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ، جزم به في المحرر وغيره . قال في الفصول وغيره : ولو قبل علمه بعقره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وجرحه موح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن وجده في يومه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو مدة قريبة ، حل وإلا فلا ، ونقل ابن منصور : إن غاب نهارا حل ، لا ليلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم ، نص عليه ، ولم يقولوا ظن كسهم مسموم ، وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال .
[ ص: 325 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : " وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء ومثله ذكاه " ، انتهى .
( أحدهما ) : يحرم ، وهو الصحيح ، قال [ في ] المذهب هنا : والأشهر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه يحرم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين ، قال الزركشي : وهو الصواب ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، واختاره في تذكرته ، وصححه في تصحيح المحرر لكونه قطع به هنا في الوجيز .