[ ص: 327 ] وإن
ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم البائن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ذكى حل كبقيته ، فإن كان من حوت ونحوه حل ، وإن بقي معلقا بجلده حل بحله ، وإن أبانه ومات إذن حل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل إلا البائن ، ويحرم ما قتله غير محدد . كبندق وحجر وشبكة وفخ . قال في المغني : ولو شدخه ، لأنه وقيذ .