ويحل ما قتله جارح معلم جرحا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وصدما أو خنقا : اختاره
ابن حامد وأبو محمد الجوزي ، إلا الكلب الأسود البهيم ، وهو ما لا بياض فيه ، نص عليه ، وقيل : لا لون فيه غير السواد ، فيحرم صيده ، نص عليه ، لأنه شيطان ، فهو العلة ، والسواد علامة ، كما يقال : إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد ، فالعلة الردة ، ونقل
إسماعيل بن سعد الكراهة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض ، جزم به في المغني هنا ، واختاره صاحب المحرر ، ويحرم اقتناؤه ، وذكر جماعة الأمر بقتله ، فدل على وجوبه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هنا ، وذكر الأكثر إباحته ، ونقل
موسى بن سعيد : لا بأس به ، وقد قال الأصحاب : يحرم
اقتناء الخنزير والانتفاع به ، ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله ، بل نقل
[ ص: 328 ] أبو طالب : لا بأس ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الأمر بالقتل يمنع ثبوت اليد ، ويبطل حكم الفعل ، ويؤخذ من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره أن العقور مثله إلا في قطع الصلاة ، وهو متجه ، وأولى ، لقتله في الحرم ، قال في الغنية : يحرم تركه ، قولا واحدا ، ويجب قتله ليدفع شره عن الناس ، ودعوى نسخ القتل . مطلقا إلا المؤذي كقول الشافعية دعوى بلا برهان ، ويقابله قتل الكل كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .