ثم
تعليم ما له ناب منه كفهد وكلب ، وفي المذهب والترغيب : ونمر ، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر .
وفي المغني : لا في وقت رؤيته للصيد ، وإذا أمسك لم يأكل ، وقيل : وتكرر ذلك ثلاثا فيحل في الرابعة ، وقيل مرتين ، واختار في المغني أن غير الكلب بتركه الأكل أو بالعرف ، ولم يذكر
الآدمي البغدادي ترك الأكل ، فإن أكل منه فالمذهب تحريمه ، وقيل : حين الصيد ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقيل : قبل مضيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يباح كصيده المتقدم ، على الأصح ، وكشربه من دمه ، نص عليه .
وفي الانتصار : من دمه الذي جرى ، ولا يخرج بأكله عن كونه معلما ، وفيه احتمال .
وتعليم ما له مخلب كصقر وباز بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي .