صفحة جزء
وفي وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان ( م 5 ) .


[ ص: 328 ] مسألة 5 ) قوله : " وفي وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان " ، انتهى .

[ ص: 329 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والمحرر والشرح وغيرهم ، وهما وجهان في المقنع وغيره .

( إحداهما ) يجب غسله وهو الصحيح ، صححه في النظم وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( والرواية الثانية ) لا يجب غسله بل يعفى عنه صححه في التصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية