وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا ، وكذا الناد ، نص عليه ، ويكره
الصيد بشباش ومن وكره لا بليل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكر ، نص على ذلك . وإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18855دعوا الطير على وكرها } إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية
ابن القاسم : لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يكره بليل .
وقد روى
أبو داود وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها ، وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها ، وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن . ولا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكل حيلة ، وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق ، وكذا كره
شيخنا الرمي مطلقا ، لنهي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ونقل
ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث ، وأطلق
ابن هبيرة أنه معصية .