صفحة جزء
وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا ، وكذا الناد ، نص عليه ، ويكره الصيد بشباش ومن وكره لا بليل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكر ، نص على ذلك . وإن { دعوا الطير على وكرها } إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية ابن القاسم : لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته .

وفي مختصر ابن رزين : يكره بليل .

وقد روى أبو داود وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها ، وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها ، وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن . ولا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام أحمد : وكل حيلة ، وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق ، وكذا كره شيخنا الرمي مطلقا ، لنهي عثمان ، ونقل ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث ، وأطلق ابن هبيرة أنه معصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية