فصل ثم
يقرأ الفاتحة ، وهي ركن في كل ركعة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه في الأولين ، وعنه تكفي آية من غيرها ( و
هـ ) وظاهره ولو قصرت ( و
هـ ) وظاهره ولو كانت كلمة ، وللحنفية خلاف ، لا بعض آية طويلة (
هـ ) وعند صاحبيه يكفي آية طويلة ، أو ثلاث قصار ، وذكر
الحلواني رواية سبع ، وعنه ما تيسر ، وعنه لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر ( و
هـ ) فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن شاء سبح ، وإن شاء سكت مع أن مذهب (
هـ ) لو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم ، قال أصحابه كأن قراءة الأوليين موجودة في الأخريين تقديرا ، والشيء إنما يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا ، والأمي لعجزه لا تقدير في حقه ، وكذا لو قدمه عنده بعدما قعد قدر التشهد ، وعنه إن نسيها فيهما قرأها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين ، وسجد للسهو ، رواه
النجاد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في هذه
[ ص: 415 ] الرواية وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في الرابعة فسدت صلاته ، واستأنفها ، وعند أكثر الحنفية لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين ، وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما ، قيل ندبا ، وقيل وجوبا ، ثم هل يجهر بها أم بالسورة أم لا ؟ فيه روايات عن (
هـ ) وهي أفضل سورة قاله
شيخنا ، وذكر معناه
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره ، قال عليه السلام فيها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1256أعظم سورة في القرآن ، وهي السبع المثاني ، والقرآن العظيم الذي أوتيته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
أبي سعيد بن المعلى ، وآية الكرسي أعظم آية ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه عليه السلام ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك ، فظاهره أنه يقول به ،
وللترمذي وغيره أنها سيدة آي القرآن ، وقاله
إسحاق بن راهويه وغيره وقاله
شيخنا ، قال : كما نطقت به النصوص ، ولكن عن
إسحاق وغيره أنها بالنسبة إلى كثرة الثواب وقلته ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العدة في النسخ ، في قوله تعالى : {
نأت بخير منها } ثم قال : وقد يكون في بعضها من الإعجاز أكثر ، وفي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26736في { قل هو الله أحد } ثلث القرآن ، وتعدل ثلث القرآن } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال
شيخنا : معاني القرآن ثلاثة أصناف . توحيد ، وقصص ، وأمر ونهي ، وقل هو الله أحد مضمنة ثلث التوحيد ، وإذا قيل ثوابها يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء تقتضي تساويهما في القدر ، لا تماثلهما في الوصف ، كما في قوله {
أو عدل ذلك صياما } ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن ، لحاجته إلى الأمر والنهي ، والقصص ، كما لا يستغنى من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره ، وسأله
ابن منصور عن قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37081من قرأ [ ص: 416 ] { قل هو الله أحد } فكأنما قرأ ثلث القرآن } فلم يقم على أمر بين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وظاهر هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يأخذ بظاهر الحديث ، وأن ثواب قارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن ، لأنه لا يجوز أن يتفاضل ، والجميع صفة لله ، ويكون معنى الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته ، وإلى هذا المعنى أشار
إسحاق ، وكذا قال : ولا تحتمل الرواية ما قاله ، فأين ظاهرها ؟ ولا يعرف في المذهب قبل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كما لا يعرف قبل
nindex.php?page=showalam&ids=110الأشعري . وفي الفاتحة إحدى عشرة تشديدة فلو ترك واحدة ابتدأ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : لا تبطل بتركه ، لأنه صفة في الكلمة يبقى معناها بدونه كالحركة ، ويقال قرأ الفاتحة ، وقيل بلينه ، وإن
قطعها بذكر أو قرآن أو دعاء أو سكوت وكان ذلك غير مشروع طويلا ، وقيل أو قصيرا عمدا ، وقيل أو لا أو ترك ترتيبها وقيل عمدا ابتدأ ، لا بنية قطعها ، وقيل ولم يسكت ، و ( مالك ) أحب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من ( ملك ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح : قال
ثعلب : " مالك " أمدح من ملك ، لأنه يدل على الاسم والصفة .