صفحة جزء
ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ، نقله الأكثر ، وقال : استعن عليهم بالسلطان ، وعنه يكره ، اختاره الأكثر وفي المبهج فيه [ ص: 336 ] وبمحرم روايتان ، ولو منعه الماء حتى صاده حل أكله ، نقله أبو داود ، قال في الرعاية : ويحرم .

نقل حنبل : لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا ، ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله ، كبهيمة الأنعام ، كانفلاته ، أو ند أياما ثم صاده آخر . نص عليه ، وقيل : يزول فيملكه آخذه ، كنحو كسره أعرض عنه فأخذه غيره . قال بعض أصحابنا في طريقته : العتق إحداث قوة تصادف الرق ، وهو ضعيف شرعي يقوم بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء عنه ، والرق غير المالية ، ولهذا قال الحنفية : الحربي رقيق بالنسبة إلينا ، والرق سابق على المالية ، فهو متعلقها والمحل غير الحال فيه . قال ابن عقيل : ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول ، لأنه فعل الجاهلية ( والله سبحانه وتعالى أعلم ) .


[ ص: 335 ] الثالث ) قوله : " ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة ، نقله الأكثر وعنه يكره اختاره الأكثر " ، انتهى .

[ ص: 336 ] قدم التحريم ، ونص عليه ولم أر له متابعا ، لكن كلام الخرقي يحتمله ، والقول بالكراهة قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والشرح والنظم والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ، قال الزركشي : هو المشهور . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية