صفحة جزء
وإن قال : علي يمين فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند الشيخ : لا ( م 1 ) ويتوجه عليهما تخريج إن زاد : إن فعلت كذا ، وفعله ، وتخريج لأفعلهن . قال شيخنا : هذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا .


[ ص: 339 ] مسألة 1 ) قوله : " وإن قال علي يمين ، فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند الشيخ لا " ، انتهى .

( أحدها ) " عليه كفارة يمين مطلقا ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المقنع ، فقال : قال أصحابنا عليه كفارة يمين " ، انتهى .

( قلت ) وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم .

( والقول الثاني ) يكون يمينا بالنية ، جزم به في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى .

( والقول الثالث ) لا يكون يمينا مطلقا ، اختاره الشيخ الموفق ، فقال في المغني والكافي : وإن قال علي يمين ونوى الخير فليس بيمين ، على أصح الروايتين ، وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين .

وقال الشافعي : ليس يمينا ، وهذا أصح ، وقطع به الأخير في الكافي ، وهو الصواب .

( تنبيه )

الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أو لا ، أما القول بأنه يمين بالنية فليس هو داخل في ذلك ، ولكن على القول بأنه يمين هل يشترط فيه النية أم لا ، وقدم عدم الاشتراط

التالي السابق


الخدمات العلمية