وإن قال : علي يمين فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا ( م 1 ) ويتوجه عليهما تخريج إن زاد : إن فعلت كذا ، وفعله ، وتخريج لأفعلهن . قال شيخنا : هذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا .
[ ص: 339 ] مسألة 1 ) قوله : " وإن قال علي يمين ، فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لا " ، انتهى .
( أحدها ) " عليه كفارة يمين مطلقا ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المقنع ، فقال : قال أصحابنا عليه كفارة يمين " ، انتهى .
( قلت ) وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم .
( والقول الثاني ) يكون يمينا بالنية ، جزم به في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى .
( والقول الثالث ) لا يكون يمينا مطلقا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، فقال في المغني والكافي : وإن قال علي يمين ونوى الخير فليس بيمين ، على أصح الروايتين ، وإن نوى القسم فقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هي يمين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس يمينا ، وهذا أصح ، وقطع به الأخير في الكافي ، وهو الصواب .
( تنبيه )
الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أو لا ، أما القول بأنه يمين بالنية فليس هو داخل في ذلك ، ولكن على القول بأنه يمين هل يشترط فيه النية أم لا ، وقدم عدم الاشتراط