قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد رحمه الله : يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء ؟ قال : سبحان الله ، لم لا يكره ؟ لا يحلف إلا بالله .
وفي تحريمه وجهان ( م 2 ) واختار شيخنا التحريم وتعزيره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واختار في موضع لا يكره ، وأنه قول غير واحد من أصحابنا ، لأنه لم يحلف بمخلوق ، ولم يلتزم لغير الله شيئا ، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر ، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به ، بدليل النذر له واليمين به ، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك ، كما أنكروا على من حلف بالكعبة ، واختار شيخنا فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه ، وذكر [ ص: 341 ] أن الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وهو خلاف صريحها ، وذكر أنه إن حلف به نحو : الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر ، عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأيمان البيعة رتبها الحجاج ، ضمنها يمينا بالله وعتقا وطلاقا وصدقة مال وقيل : وحجا ، فمن قال : أيمان البيعة تلزمني ، ولا نية فلغو ، وإن نواها وقيل ولو جهلها لزمته : وقيل : يلزمه عتق وطلاق ، وقيل : وصدقة .
وفي الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق وأيمان المسلمين يلزمه عتق وطلاق عتق وطلاق وظهار ويمين بالله ، بنية ذلك ، ففي اليمين بالله الوجهان ، ويتوجه في جاهل ما تقدم ، وألزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الحالف بالكل ولو لم ينو ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في يمينك في يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه ، نص عليه في طلاق وفي المكفرة المكفرة الوجهان . قال شيخنا : كذا أنا معك ، ينوي في يمينه ، ومن حلف بكفره ، كقوله هو كافر أو أكفر بالله أو برئ من الإسلام ، أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحل الزنا أو ترك الصلاة ، أو لا يراه الله بموضع كذا ونحو ذلك منجزا ومعلقا وفي الانتصار : أو والطاغوت لأفعلنه ، لتعظيمه له ، معناه : عظمته إن فعلته وفعله لم يكفر ، ويلزمه كفارة ، بخلاف : هو فاسق إن فعله ، لإباحته في حال ، وعنه : لا كفارة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ ص: 342 ] وحده : محوت المصحف ، لإسقاطه حرمته ، وكذا عنده : عصيت الله في كل ما أمرني ، واختاره في المحرر . وإن قال : لعمري ، أو قطع الله يديه ورجليه ، أدخله الله النار ، فلغو . نص عليه ، ولا يلزمه إبرار قسم ، في الأصح . كإجابة سؤال بالله .
وقال شيخنا : إنما يجب على معين ، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس ، وسبق في الزكاة ، وإن قال : بالله لتفعلن ، فيمين .
[ ص: 340 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي تحريمه وجهان " ، انتهى . يعني الحلف بالطلاق والعتاق .
( أحدهما ) يحرم ، اختاره الشيخ تقي الدين وقال : ويعزر ، وفيه قوة ، لا سيما في الطلاق ، وهو ظاهر الأحاديث .
( والوجه الثاني ) لا يحرم بل يكره ، واختار الشيخ تقي الدين أيضا في موضع من كلامه أنه لا يكره ، وقال : هو قول غير واحد من أصحابنا ، وهو الصواب . [ ص: 342 ]
( مسألة 3 ) قوله : " وأسألك بالله لتفعلن ، يعمل بنيته ، ويتوجه في إطلاقه وجهان " ، انتهى .