وإذا فرغ قال آمين ( و ) يجهر بها الإمام ، والمأموم فيما يجهر به ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قيل بعده ، وقيل معه ( م 6 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه ترك الجهر ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأولى المد ، ويحرم تشديد [ ص: 417 ] الميم ، وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ، ويجهر بالتأمين ليذكره ، ولو أسره الإمام جهر به المأموم ، ومن قرأ غيره لم يعده ، وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يستحب ، ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه قال في رواية ابن إبراهيم في الرجل يقول الله أكبر كبيرا قال ما سمعت ذكره .
[ ص: 411 - 416 ] ( مسألة 6 ) قوله : فإذا فرغ قال آمين يجهر بها الإمام ، والمأموم فيها يجهر به قيل بعده ، وقيل معه انتهى أحدهما يقوله مع الإمام ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني ، والكافي والتلخيص ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح ، ومختصر ابن تميم ، والزركشي وغيرهم ، والقول الثاني يقوله بعد الإمام ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين وحواشي المصنف ، على المقنع وتجريد العناية وغيرهم .