واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان ( م 6 ) ولا تغير حكم المحلوف ، وفي الانتصار : [ ص: 349 ] يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا .
وفي الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة ، وأنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال شيخنا : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة ، قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين ، ولو قال : أن لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، هو أن يلتزم لله قربة ، لزمه الوفاء ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ، فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها ، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه ، وإلا خير ، ولا كفارة في ذلك لعظمه .
( مسألة 6 ) قوله : " واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الوجيز .
( إحداهما ) لا يستحب ، صححه الناظم فقال : ولا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك عصيان على المتجودة ، وإليه ميل شارح الوجيز .
( والوجه الثاني ) يستحب ، اختاره بعض الأصحاب ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ( قلت ) وهو الصواب . فهذه ست مسائل في هذا الباب