ومن
لزمته ، أيمان قبل التكفير فكفارة ، اختاره الأكثر ، وذكر
[ ص: 352 ] أبو بكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع عن غيره ، وعنه : لكل يمين كفارة ، كما لو اختلف موجبها ، كيمين وظهار ، وعنه : إن كانت على أفعال ، نحو والله لا قمت ، والله لا قعدت كما لو كفر عن الأولة ، وإلا كفارة كوالله لا قمت والله لا قمت ومثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر ، قاله
شيخنا : ونقل
ابن منصور فيمن
حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين .
وقال
شيخنا فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا ، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إجماعا ، وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا ، للتلازم ، ولا ربط في اليمين ، ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود ، بخلاف الطلاق ، والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ، ونقل
عبد الله : أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة ، فإن لم يمكنه أطعم .