[ ص: 355 ] ومن
حلف بطلاق ثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض ، أو ليسقين ابنه خمرا ، لا يفعل ، وتطلق ، نص عليهما ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيمن
حلف في شعبان بثلاث ليطأنها في نهار شهرين متتابعين ، سافر في رمضان ، فإن حاضت وطئ وكفر لحيض ، وذكر هو وجماعة فيمن
حلف لا يأكل بيضا وليأكلن مما في كمه فإذا هو بيض ، عمل منه ناطف يستهلك . وأنه لو
قال لمن على سلم : إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت نفسك ، أو حطك إنسان فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر . وأنه لو
حلف : لا وطئتك إلا وأنت لابسة عارية راجلة راكبة ، وطئها بليل عريانة في سفينة . وأنه لو
حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه لا يجد طعم الملح ، سلقت بيضا ، وذكر هذه المسائل في عيون المسائل وغيرها وإن
حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئ فنصه : لا يعجبني لأنها حيلة ; قال : من احتال بحيلة فهو حانث ، ونقل عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لا يرى
[ ص: 356 ] الحيلة إلا بما يجوز ، فقال له : إنهم يقولون لمن
قال لامرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق قالوا تحمل ; قال ، أليس هذا حيلة ؟ هذا هو الحنث بعينه ; وقالوا : إذا
حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين ، وإذا
حلف لا أدخل فحمل فأدخل قال
ابن حامد وغيره : جملة مذهبه لا يجوز
الحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء ، قاله في الترغيب ، وإن أصحابنا قالوا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ، ولا يسقطه بذلك ، ونقل
المروزي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32455لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له } وقالت
عائشة " لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل " .