وإن
حلف لتخبرني بشيء فعله محرم وتركه ، فصلاة السكران ، أو بطعم النجو ، فحلو ، لسقوط الذباب عليه ، ثم حامض ; لأنه يدود ، ثم مر لأنه يكرج ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مسألة الصوم : يبرر له الفطر ، وإن
حلف لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ، أو لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار ، حنث بقصد أو سبب فقط ، وقيل : تحمل من راكد كرها ولا حنث .