وإن
حلف ليقضينه حقه غدا وقصد عدم تجاوزه أو السبب يقتضيه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : أو لا ، فقضاه قبله ، بر ، وكذا أكل شيء أو بيعه أو فعله غدا .
[ ص: 357 ] وإن
حلف لأقضينه غدا ، وقصد مطله ، فقضاه قبله ، حنث .
وإن
حلف لا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط . وإن
حلف لا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل .