وإن
حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم قبل حكما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، ويدين . وإن
دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، لم يحنث بغيره ، على الأصح . وإن
حلف لا يشرب له الماء من عطش والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه منة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره .
وإن
حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء ، وقيل : أو بغيره بقدر منته فأزيد ، جزم به في الترغيب ، حنث . وفي التعليق والمفردات وغيرهما : يحنث بشيء منها ، لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي ، وكذا سوى
الآدمي البغدادي بينها وبين التي قبلها ، وأنه يحنث بكل ما فيه منة .