صفحة جزء
وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم قبل حكما ، وعنه لا ، ويدين . وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، لم يحنث بغيره ، على الأصح . وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه منة ، وذكر ابن عقيل : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره .

وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء ، وقيل : أو بغيره بقدر منته فأزيد ، جزم به في الترغيب ، حنث . وفي التعليق والمفردات وغيرهما : يحنث بشيء منها ، لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي ، وكذا سوى الآدمي البغدادي بينها وبين التي قبلها ، وأنه يحنث بكل ما فيه منة .

التالي السابق


الخدمات العلمية