وفي الإيضاح الطلاق : وإن
حلف على شيء لا ينتفع به لم يجز أن ينتفع به ولا أحد ممن في كنفه . وإن
حلف لا يأوي معها بدار ينوي جفاها ولا سبب ، فأوى معها في غيرها حنث ، أو لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها ، ونقل
ابن هانئ أقل الإيواء ساعة ، وجزم به في الترغيب ، قال
الحريري في درة الغواص : لا يقال : اجتمع فلان مع فلان ، وإنما يقال :
[ ص: 360 ] اجتمع فلان وفلان ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في صحاحه فقال : جامعه على كذا أي اجتمع معه .