فصل وإن
حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وهي فضاء أو مسجد أو حمام أو باعها ، أو لا لبست هذا القميص فصار رداء أو عمامة ، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا ، أو امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا فزال ذلك ، ثم كلمه ، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا ، نص عليه : أو هذا اللبن فصار جبنا ونحوه . ولا نية ، ولا سبب ، حنث . كقوله : دار فلان فقط ، أو التمر
[ ص: 366 ] الحديث فعتق ، أو الرجل الصحيح فمرض ، وكالسفينة تنقض ثم تعاد ، وفيها احتمال ، وقيل : لا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في نحو بيضة صارت فرخا ، فلو
حلف ليأكلن من هذه التفاحة أو البيضة فعمل منها شرابا أو ناطفا فالوجهان ، ومثلها بقية المسائل .