وإن
حلف لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا ، ويتوجه وجه ، وإن
حلف لا يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه حنث .
وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال ، قال
ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وجماعة : فلو
حلف لا يتغدى فأكل بعده لم يحنث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره : الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : فإذا زالت الشمس سمي عشاء ، ويتوجه العرف من الغروب ، وآخره العرف أو نصف الليل ، يتوجه خلاف ، ويتوجه أن السحور منه إلى الفجر و (
هـ ) أو أنه قبيل الفجر ، كما ذكره في الصحاح . وجزم
ابن الجوزي بمعناه ، فإنه ذكر في قوله {
والمستغفرين بالأسحار } لأنه الوقت الذي قبل طلوع الفجر ، وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر .