وإن
حلف لا نام أو لينامن ، فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا ،
[ ص: 374 ] لأنه الحقيقة لغة وعرفا .
وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11077من نام فليتوضأ } : المراد به نوم المضطجع ، لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم المعتاد وهو أن ينام على جنب .
وقال لمن احتج بخبر
صفوان : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43278أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم } ، الجواب عنه ما قدمنا ، وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المعتاد ، أو إلى النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة .