( أحدهما ) لا يحنث ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يحنث .
( مسألة 24 ) قوله : " وإن ارتدى فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) يحنث ، وهو الصحيح . قال في المغني : وكذلك إن كان قميصا ، يعني وحلف لا يلبسه فارتدى به حنث ، ولم يذكر غيره ، قال في الرعايتين والحاوي : وإن كان قميصا فجعله سراويل أو رداء أو عمامة حنث ، انتهى .