صفحة جزء
وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس نعلا أو خفا حنث . وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به ولو ارتدى بسراويل أو اتزر بقميص ، لا بطيه وتركه على رأسه ، ولا بنومه عليه . ويتوجه فيه وجه إن قدمت اللغة ، وإن تدثر به فوجهان ( م 23 ) وإن قال : قميصا ، فاتزر لم يحنث ، وإن ارتدى فوجهان ( م 24 ) وإن حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث ، لأنه عبث وسفه .


( مسألة 23 ) قوله : " وإن تدثر به فوجهان " انتهى . يعني إذا حلف لا يلبس ثوبا فتدثر به .

( أحدهما ) لا يحنث ، جزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يحنث .

( مسألة 24 ) قوله : " وإن ارتدى فوجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) يحنث ، وهو الصحيح . قال في المغني : وكذلك إن كان قميصا ، يعني وحلف لا يلبسه فارتدى به حنث ، ولم يذكر غيره ، قال في الرعايتين والحاوي : وإن كان قميصا فجعله سراويل أو رداء أو عمامة حنث ، انتهى .

( والوجه الثاني ) لا يحنث .

التالي السابق


الخدمات العلمية