[ ص: 376 ] وإن حلف لا يلبس حليا حنث بحلي جوهر ، أو ذهب أو فضة ، ولو خاتم في غير خنصر . ويتوجه فيه ما يأتي فيمن حلف لا يشرب من النهر فكرع ، لا بعقيق وسبج وحرير . وفي دراهم ودنانير في مرسلة ، زاد بعضهم : مفردين ، ومنطقة محلاة لا سيف وجهان ( م 25 و 26 ) وفي الوسيلة : تحنث المرأة بحرير .
[ ص: 376 ] مسألة 25 و 26 ) قوله : " وفي دراهم ودنانير في مرسلة ، زاد بعضهم : مفردين ، ومنطقة محلاة لا سيف وجهان " . انتهى .
ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 25 ) لو حلف لا يلبس حليا فلبس الدراهم أو الدنانير في مرسلة ، فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم :
( أحدهما ) لا يحنث بلبسه ، وهما ظاهر ما جزم به في الكافي ، فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ولم يذكرهما ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
( والوجه الثاني ) يحنث بلبسها ، وهو من الحلي ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور . قال في الإرشاد : لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث ( قلت ) : وهذا الوجه أقوى من الذي قبله ، والصواب أن يرجع في ذلك إلى العادة والعرف فإن عدما حنث .