وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في وقت ونحوه : الأشهر بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤاخذة والزمان كحين ، واختار جماعة . للأبد ، وحكي عن ابن أبي موسى : ثلاثة أشهر ، وإنما قاله في زمن وحقب أقل زمن ، وقيل : ثمانون سنة ، وقيل : نصفها ، [ ص: 380 ] وقيل : للأبد ، وشهور ثلاثة كأشهر أو أيام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : اثنا عشر ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في مسألة أكثر الحيض : اسم الأيام يلزم الثلاث إلى العشرة ، لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقل : أياما . فلو تناول اسم الأيام ما زاد على العشرة حقيقة لما جاز نفيه . فقال : قد بينا اسم الأيام يقع على ذلك ، والأصل الحقيقة ، يعني قوله { وتلك الأيام نداولها بين الناس } وقوله { بما أسلفتم في الأيام الخالية } وقوله { فعدة من أيام أخر } وقال زفر بن الحارث :
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فدل أن الأيام والليالي لا تختص بالعشرة . وإن قال : إلى الحصاد فإلى أول مدته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : آخرها . وإن قال : الحول فحول لا تتمته ، أومأ إليه ذكره في الانتصار وسبقت مسائل في تعليق الطلاق .
[ ص: 379 ] مسألة 32 ) قوله : " وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، جزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين وغيرهم ، وصححه الناظم .
( والوجه الثاني ) يحنث ، جزم به في المقنع والشرح وشرح ابن منجى ومنتخب الآدمي وغيرهم