وإن
حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث ، وكذا قوله
[ ص: 381 ] لمن دق بابه {
ادخلوها بسلام آمنين } يقصد التنبيه بقرآن . وفي المذهب وجهان ، وإن لم يقصد به القرآن حنث ، ذكره جماعة . وحقيقة الذكر ما نطق به ، فتحمل يمينه عليه ، ذكره في الانتصار قال
شيخنا : الكلام يتضمن فعلا كالحركة ، ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ، فلهذا نجعل القول قسيما للفعل ، وقسما منه أخرى ، وينبني عليه من
حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث ؟ فيه وجهان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره . وفي الخلاف في المسيء في صلاته في قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26972افعل ذلك } يرجع إلى القول والفعل ، لأن القراءة فعل في الحقيقة ، وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا .