صفحة جزء
[ ص: 383 ] فصل

وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن أحمد في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح .

وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، أو لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان ( م 35 و 36 ) [ ص: 384 ] وعنه : يحنث في الصورة الأولة ، لتعيينه .

وفي الترغيب : الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب ، وإلا حنث ، وفيه : وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث .

وظاهر المغني : لا ، وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ، لا بذوقه ، وإن حلف لا يأكل مائعا حنث بأكله بخبز ، وإن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث ، وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر .

وقال ابن عقيل : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ، لعدم اعتياده ، كحلفه لا يلبس هذا الثوب فيعتم به . ويحنث بشربه من نهر يأخذ منه ، في الأصح ، كقوله : من ماء النهر . وإن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطه من تحتها .


[ ص: 383 ] مسألة 35 و 36 ) قوله : " وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، لا يأكل ، أو لا يشرب ، أو يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان " ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 35 ) لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعايتين وشرح ابن منجى والحاوي .

( إحداهما ) يحنث ، اختاره الخرقي ، قال في الخلاصة : حنث ، في الأصح ، وقدمه ابن رزين في شرحه .

( والرواية الثانية ) لا يحنث ، قال الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله : لا يحنث ، قال في المحرر وغيره : روى مهنا : لا يحنث ، وصححه في النظم .

وقال القاضي : إن عين المحلوف عليه حنث ، وإن لم يعينه لم يحنث ، قاله [ ص: 384 ] في المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والزركشي ، ونقل في المغني عن القاضي أنه قال : إن عين المحلوف عليه ، فيه الروايتان ، وإن لم يعينه لم يحنث ، رواية واحدة ، ونقله الزركشي عن كتابه الروايتين ، وقال في الترغيب : محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب وإلا حنث .

( المسألة الثانية 36 ) لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير :

( إحداهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وجزم به في النظم وغيره ، قال ابن رزين : فعنه : لا يحنث ، واقتصر عليه .

( والرواية الثانية ) يحنث ، وهو قياس قول الخرقي في المسألة التي قبلها

التالي السابق


الخدمات العلمية