وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح .
[ ص: 383 ] مسألة 35 و 36 ) قوله : " وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، لا يأكل ، أو لا يشرب ، أو يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان " ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 35 ) لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعايتين وشرح ابن منجى والحاوي .
( إحداهما ) يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال في الخلاصة : حنث ، في الأصح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
( والرواية الثانية ) لا يحنث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله : لا يحنث ، قال في المحرر وغيره : روى مهنا : لا يحنث ، وصححه في النظم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن عين المحلوف عليه حنث ، وإن لم يعينه لم يحنث ، قاله [ ص: 384 ] في المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهن في المحرر والحاوي الصغير والزركشي ، ونقل في المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : إن عين المحلوف عليه ، فيه الروايتان ، وإن لم يعينه لم يحنث ، رواية واحدة ، ونقله الزركشي عن كتابه الروايتين ، وقال في الترغيب : محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب وإلا حنث .
( المسألة الثانية 36 ) لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير :
( إحداهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره ابن أبي موسى وغيره ، وقدمه في المغني والكافي والشرح وغيرهما ، وجزم به في النظم وغيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فعنه : لا يحنث ، واقتصر عليه .
( والرواية الثانية ) يحنث ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في المسألة التي قبلها