[ ص: 385 ] فصل
وإن
حلف لا يركب ولا يلبس أو لا يلبس من غزلها ، وعليه منه شيء ، نص عليه ، ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر ولا يسكن دارا ولا يساكن فلانا وهو كذلك ، فاستدام ، حنث ، وكذا لا يطأ ، ذكره في الانتصار ولا يمسك ، ذكره في الخلاف ، أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام ، نص عليه ، أو لا يشاركه فدام ، ذكره في الروضة ، وعكسه لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ، قال
أبو محمد الجوزي في اللبس : إن استدامه حنث إن قدر على نزعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن شهاب وغيرهما : الخروج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ، ولا فيه معناه ، والنزع جماع ، لاشتماله على إيلاج وإخراج ، فهو شطره ، وجزم في منتهى الغاية : لا يحنث المجامع إن نزع في الحال ، وجعله محل وفاق في مسألة الصوم ، لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل ، فتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان بعدها ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأن مفهوم يمينه : لا استدمت الجماع .
فإن أقام الساكن أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة لا ليلا ذكره في التبصرة
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود ، لم يحنث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لأن ما لا يمكن التحرز منه لا يراد ، ولا تقع اليمين عليه . وذكر أنه يحنث إن لم ينو النقلة . وإن خرج بدونهما ، وظاهر نقل
ابن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره : أو ترك له بها شيئا ، حنث .
وقيل :
[ ص: 386 ] إن خرج بأهله فسكن بموضع . وقيل : أو وجده بما يتأثث به ، فلا . وإن أودعه أو أعاره أو ملكه أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه يجبرها فخرج وحده ، لم يحنث . وإن بنيا بينهما حاجزا وهما متساكنان وقيل : أو لا ثم ساكنه ، حنث ، وقيل : كما لو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب ومرافق مختصة فسكن كل واحد حجرة ، ولا نية ، ولا سبب .