قال في الفنون فيمن
قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت ولا كنت لي زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما : يقع الثلاث وإن كتبت له ، لأنه يقع باستدامة المقام ، فكذا استدامة الزوجية .
وإن
حلف ليخرجن من الدار ، أو لا يأوي إليها ، أو ينزل فيها ، نص عليهما ، أو لا يسكن البلد ، أو ليرحلن منه ، فكحلفه لا يسكن الدار ; وكذا يتوجه إن حلف ليخرجن منه ، والأشهر : يبر بخروجه وحده . وفي الرعاية : بمتاعه المقصود . وإن
حلف ليرحلن عن الدار أو البلد ولا نية ولا سبب ، لم يحنث بالعود ، على الأصح ، كقوله إن خرجت منها فلك درهم استحق بخروج أول ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .