[ ص: 387 ] والسفر القصير سفر ، فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ، وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيهما ، وإن حلف لا يبيت ببلد ، بات خارج بنيانه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا حلف لا يأكل في هذه القرية ، فإن أكل فيها أو في ناحية من حدها ، حنث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل : أن جواثا كانت مصرا وسماها nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قرية لأن العرب كانت تسمي المصر قرية ، وذكر الآيات فقال : المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر إلا مجازا ، كذا قال . ويتوجه أن ما ذكره هو العرف . وأما لغة العرب واستعمالها ، فكما قال الخصم . وإن حلف لا يدخل دارا فاستدام ، أو لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه ، أو لا يدخل بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه ، حنث ، في الأصح ، ونصه في : الأولى فإن أدخله قصبا لذلك حنث ، وقيل : لا .
[ ص: 386 ] مسألة 37 و 38 ) قوله : " وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها ، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه وجهان " ، انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 37 ) إذا حلف لم يسكن الدار فدخلها فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير : [ ص: 387 ]
( أحدهما ) لا يحنث ، ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشيخ تقي الدين .
( والوجه الثاني ) يحنث .
( المسألة الثانية 38 ) لو كان فيها وهو غير ساكن فدام جلوسه فهل يحنث أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاوي .
( أحدهما ) لا يحنث ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح .