وإن
حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث ، نص عليه ، واختاره الأكثر ، لعدم إضافة الفعل إليه ، بخلاف ناس .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، وقيل : هو كناس . ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو ، وقيل : يحنث ، واختار في الترغيب : إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث ناس ، واختار
شيخنا فيمن
حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ، ولا يجب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29369لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف } ، ولأن
أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطإ لما فسر الرؤيا ، فقال : لا تقسم ، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم . وقال : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس ، وعدم حنثه هنا أظهر . وقال : خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج .