صفحة جزء
وإن حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع لم يحنث ، على الأصح ، وإن أمكنه ، حنث ، في المنصوص . وكذا إن حلف لا يستخدمه فخدمه [ ص: 391 ] ولم يأمره ولم ينهه ، وقيل : يحنث ، وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة . وكذا ناسيا ، على كلام جماعة ، وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 )


[ ص: 391 ] مسألة 40 ) قوله : " وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث ، كالتي قبلها ، على كلام القاضي وابن عقيل ، وجماعة ، وكذا ناسيا ، على كلام ، وكلام جماعة يقتضي حنثها " انتهى

( أحدهما ) لا يحنث فيها ، وهو الصواب ، خصوصا للكره .

( والقول الآخر ) يحنث ، وهو قوي في الناس

التالي السابق


الخدمات العلمية