وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل : مطلقا [ ص: 392 ] فقيل : كمسألة التلف ، وقيل : لا يحنث ، في الأصح ( م 41 ) وفي الترغيب : أصلهما إذا امتنع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث ، على الأصح ، وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف ، وكذا إن مات ربه فقضي لورثته ( م 42 ) وإن أخذ عنه عوضا لم يحنث ، في الأصح ، وإن منع منه فالروايتان ، وهما في المذهب إن أكره ، وإن قال : عند رأس الهلال ، فعند غروب شمس آخره ، ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويحنث بعد من أمكنه . وفي الترغيب : لا تعتبر المقارنة ، فتكفي حالة الغروب ، وإن قضاه بعده حنث . وإن حلف لا أخذت حقك مني فأكره على دفعه حنث ، وإن أكره قابضه فالخلاف . وإن وضعه الحالف بين يديه أو في [ ص: 393 ] حجره فلم يأخذه لم يحنث ، لأنه لم يضمن بمثل هذا مال ولا صيد . ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيكه ، لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ، ومثمن ، وأجرة وزكاة ، وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم فأخذه حنث ، نص عليه ، كقوله : لا تأخذ حقك علي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ، كقوله : لا أعطيكه . وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه حنث ، نص عليه ، ذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب ، كإذنه وكقوله : لا افترقنا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الترغيب . وقيل : إن أذن له أو لم يلازمه وأمكنه حنث ، وإلا فلا ، جزم به في الكافي ، ومعناه في المستوعب ، واختاره في المحرر والمغني ، وجعله مفهوم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه . وقيل : أو لم يلزمه ، فكمكره وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا ، كبيع . وفعل وكيله كهو ، نص عليه . قال في الانتصار وغيره : إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها : قال في الترغيب : فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه ، حنث . ذكره ابن أبي موسى ، وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث ، وفي المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث وإلا فلا . ولو توكل الحالف في العقد فإن [ ص: 394 ] أضافه إلى موكله لم يحنث ، ولا بد في النكاح من الإضافة . وإن أطلق فوجهان ( م 43 ) .
[ ص: 392 ] مسألة 41 ) قوله " وإن وقيل : مطلقا - فقيل كمسألة التلف ، وقيل : لا يحنث ، في الأصح ، " انتهى .
( الطريقة الأولى ) طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح وغيرهما .
وقال في الهداية والمستوعب بعد أن أطلق الوجهين في الحنث وعدمه بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في غد هل يحنث ؟ على روايتين ، انتهى .
وأطلق الوجهين في الحنث وعدمه في مسألة المصنف في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم .
( والوجه الثاني ) يحنث .
( مسألة 42 ) قوله : " وكذا إن مات ربه فقضي لورثته " ، انتهى .
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والمقنع والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
[ ص: 393 ] تنبيه )
قوله : " إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث " صوابه " لم يبرأ " ولا يقال " حنث " . قاله ابن نصر الله . [ ص: 394 ]
( مسألة 43 ) قوله : " ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ، ولا بد في النكاح من الإضافة ، وإن أطلق فوجهان " انتهى .